شرح
إلينا لم نجز طلاقا « 1 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب « 2 » ، ونحوها غيرها .
وبإزاء هذه النصوص خبر موسى بن بكر عن العبد الصالح ( ع ) : قال علي ( ع ) : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة « 3 » ، ونحوه خبره الآخر « 4 » ، وقد عمل بهما الشيخ ، وحمل النصوص المتقدمة على التقية « 5 » .
وفيه : أولا : ان المخالفة للعامة وإن كانت من المرجحات إلا أنه بعد فقد جملة من المرجحات كالشهرة وصفات الراوي وموافقة الكتاب ، ومن الواضح أن تلك المرجحات تقتضي تقديم النصوص الأول ، ومن الغريب ان المحدث البحراني قبل صفحات اعترف بذلك ومع ذلك قال في المقام : إن الخبر المخالف للعامة يقدم على ما وافقهم مطلقا ، وإنما توقف في المسألة من جهة انه لم يثبت عنده
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 99 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 286 ح 28606 .
( 2 ) الوسائل ج 22 ص 284 ح 28601 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 97 ح 8 / الوسائل ج 22 ص 283 ح 28599 .
( 4 ) الوسائل ج 22 ص 285 ح 28603 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 98 في ذيل ح 9 .