شرح
يكون معلقا على الإجازة وفي المقام صحة الطلاق موقوفة على صحة الوكالة المتوقفة على الإجازة والمتوقف على متوقف على شيء متوقف عليه فتكون صحة الطلاق موقوفة على الإجازة فالأظهر عدم الصحة تعلقت الإجازة بالايقاع أو التوكيل .
واما الصورة الثانية : وهي ما لو تعلق الاكراه بالمجري للصيغة دون الزوج فقد يكون المكره هو الزوج كما لو قال الزوج للعاقد طلق زوجتي وقد يكون من الأجنبي كما لو أكره الوكيل على طلاق زوجة الموكل وفي المقام أقوال :
1 - الصحة في الفرعين اختاره الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 1 » وغيره « 2 » .
2 - البطلان فيهما .
3 - التفصيل بين الفرعين بالبناء على الصحة في الفرع الأول والبطلان في الثاني اختاره المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 3 » .
والشهيد ذهب إلى الصحة في الفرع الأول واحتمل وجهين في الثاني وقال في الفرع الأول - بعد ذكر وجه الصحة - : ويحتمل عدم الصحة نظرا إلى أن الاكراه يسقط حكم اللفظ كما لو امر المجنون
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 322 - 323 في قوله : واعلم أن الاكراه . . . .
( 2 ) كالسيد الحكيم في نهج الفقاهة ص 197 - 198 السابع .
( 3 ) منية الطالب ج 1 ص 400 - 403 الجهة السادسة .