شرح
الخبر مرويا في كتب اخبارنا وإنما هو في كتب العامة « 1 » ، وأما السنة فهي مستفيضة بل متواترة ، سيمر عليك طرف منها في الأبحاث الآتية .
ثم إن الظاهر من كلام جل الأصحاب عدم وجوب الخلع .
وعن ظاهر الشيخ في النهاية « 2 » وجوبه ، وتبعه أبو الصلاح « 3 » وابن البراج « 4 » والسيد ابن زهرة « 5 » .
قال المصنف في محكى المختلف « 6 » : بعد نقل الوجوب عن هؤلاء وافتائه بعدم الوجوب لنا أصل البراءة من وجوب الخلع ، ثم قال : واحتج بأن النهي عن المنكر واجب وإنما يتم بهذا الخلع فيجب ، والجواب المنع عن المقدمة الثانية ، والظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب ، وأنكر صاحب الحدائق افتاء هؤلاء بالوجوب وقال : إن المراد به في كلماتهم الثبوت « 7 » .
هامش
( 1 ) سنن أبي داوود ج 2 باب الخلع / تفسير الرازي ج 6 ص 106 وغيرهما .
( 2 ) النهاية ص 529 .
( 3 ) الكافي للحلبي ص 307 .
( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 7 ص 391 .
( 5 ) غنية النزوع ص 375 .
( 6 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 391 .
( 7 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 555 .