تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
ثم إنه لا يهمنا التعرض لما قيل في بيان مراد المصنف ( رحمة الله عليه ) وما يمكن ان يورد عليه .

صور تعلق الإكراه

ثم إنه بعدما عرفت حكم اكراه الزوج المطلق يقع الكلام في صورتين : إحداهما : ما لو تعلق الاكراه بالزوج دون مجري صيغة الطلاق كما لو أكرهه على التوكيل في طلاق زوجته . ثانيتهما : عكس ذلك وهو ما لو أكره المطلق دون الزوج . اما في الصورة الأولى : فلا إشكال في فساد التوكيل فالمطلق يكون فضوليا في طلاقه فان أجاز الزوج بعد ذلك الطلاق لا إشكال في عدم صحته للاجماع « 1 » على عدم صحة الفضولي في الايقاعات وان عقبه الإجازة ولو أجاز الوكالة فهل يصح الطلاق بناء على القول بالكشف نظرا إلى أن الإجازة تتعلق بالوكالة دون الطلاق أم لا ؟ وجهان : أظهرهما الثاني لان معقد الاجماع ان الايقاع لا يصح ان
هامش
( 1 ) غاية المراد ج 3 ص 37 قوله : اختلف علماؤنا في كل عقد صدر من الفضولي . . . بعد اتفاقهم على بطلان الإيقاع .