تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
ظهر بطلانه فلا أثر لتلك العدة والزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة . وفيه : أولا : ما تقدم من لزوم الطلاق وتعينة . وثانيا : إن لازم ما أفيد أولويته بها حتى لو تزوجت ، والاجماع قائم على خلافه . وثالثا : إن الموثق الذي هو منشأ الافتاء بكفاية الامر بالاعتداد دال على أنه لا سبيل له عليها بعد انقضاء العدة . فالأظهر : أنه إن جاء بعد انقضاء العدة لا سبيل له عليها . الثامنة : لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ، سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها ، بلا خلاف ولا إشكال لأن العقد السابق سقط اعتباره في نظر الشارع بالطلاق فلا حكم له بموته كما لا حكم له في حال حياته هكذا ذكره الأصحاب ، وهو متين والنصوص السابقة شاهدة به . ولكن صاحب الجواهر « 1 » يستثني من ذلك صورة وهي : ما لو جاء خبر موته وهي في أثناء العدة بأنه يمكن القول باستئنافها عدة الوفاة ولم يذكر لذلك وجها ، في مقابل النصوص الظاهرة في كفاية العدة المزبور لها هيهنا على كل حال .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 300 .