شرح
وعليه : فلو مضى من زمان فقده أربع سنين وفي ذلك الزمان فحصت عنه وثبت ذلك للحاكم يأمرها الحاكم بالاعتداد أو يطلق على الخلاف الآتي من دون أن ينتظر شيئا .
السادسة : هل يعتبر الطلاق فلا تبين بدونه كما لعله المشهور بين الأصحاب أم يكفي أمر الحاكم لها بالاعتداد كما عن ظاهر الشيخين « 1 » وابن البراج « 2 » والحلي « 3 » والقواعد « 4 » والشرائع « 5 » وغيرها ؟
وجهان : صريح الصحاح هو الأول ، وليس بإزائها سوى الموثق وهو ظاهر في الاكتفاء به وما عن كشف اللثام « 6 » : ان غاية الأمر السكوت ، غير تام ، فإنه ظاهر بقرينة الامر بالاعتداد بدون الطلاق في عدم لزومه .
نعم ما اشتمله من كون العدة أربعة أشهر وعشرا لا ينافي لزوم الطلاق بعد احتمال اختصاص هذا الطلاق به ، ومقتضى الجمع العرفي
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 281 / المقنعة ص 537 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 338 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 736 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 144 .
( 5 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 602 .
( 6 ) كشف اللثام ط ج ج 8 ص 133 .