تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
طلاق رجعي يشمله ما دل على أن المطلقة الرجعية لها النفقة من غير تقييد بكون المطلق هو الزوج ، فالأظهر أن عليه النفقة . الحادية عشر : لو مات أحد الزوجين بعد العدة لا توارث بينهما سواء تزوجت بزوج آخر أم لا لما عرفت من انتفاء العصمة بينهما ، وانه لا سبيل له عليها بعدها ، ولو مات في العدة ، فالأظهر ثبوت الإرث لما تقدم من اعتبار الطلاق وان طلاقها رجعي ، فيشمله ما دل على التوارث لو مات أحدهما في العدة الرجعية . الثانية عشر : قال الشهيد الثاني في المسالك « 1 » : ان الحكم مختص بالزوجية فلا يتعدى إلى ميراثه وقوفا فيما خالف الأصل على مورده فيتوقف ميراثه وما يترتب على موته ، إلى أن يمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة . وفيه : ان مقتضى القاعدة وإن كان ما أفيد ولكن وردت النصوص في ميراثه بخلاف ذلك ، لاحظ موثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة « 2 » ونحوه غيره ، وسيأتي الكلام في ذلك في محله .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 288 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 388 ح 3 / الوسائل ج 26 ص 300 ح 33038 .