شرح
ظاهر الشرائع « 1 » وصريح غيرها ، فلو لم يرجع حتى انقضت العدة بانت منه ، وإن كانت العدة منقضية ولكنها لم تتزوج بعد فصريح صحيح بريد وموثق سماعة أنه لا سبيل له عليها .
وعن الشيخ « 2 » وفي الشرائع « 3 » أن فيه روايتين ، ولكن الأساطين والفقهاء لم يعثروا على رواية الرجوع .
وعن الشيخين « 4 » وابن البراج « 5 » وفخر المحققين « 6 » : أنه إن جاء وقد انقضت العدة ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه بل بالعقد الأول ، وقد ظهر ضعفه مما قدمناه .
وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 7 » : ان العدة إن كانت بعد طلاق الولي فلا سبيل له عليها ، وإن كان بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها ، واستدل له بأن الأول طلاق شرعي قد انقضت عدته بخلاف الثاني ، فإن أمرها بالاعتداد كان مبنيا على الظن بوفاته ، وقد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 602 قوله : : وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها . . . .
( 2 ) المبسوط ج 5 ص 278 .
( 3 ) شرائع الإسلام المصدر السابق .
( 4 ) النهاية ص 538 / المقنعة ص 537 .
( 5 ) المهذب ج 2 ص 338 .
( 6 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 354 .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 385 .