تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
ظاهر الشرائع « 1 » وصريح غيرها ، فلو لم يرجع حتى انقضت العدة بانت منه ، وإن كانت العدة منقضية ولكنها لم تتزوج بعد فصريح صحيح بريد وموثق سماعة أنه لا سبيل له عليها . وعن الشيخ « 2 » وفي الشرائع « 3 » أن فيه روايتين ، ولكن الأساطين والفقهاء لم يعثروا على رواية الرجوع . وعن الشيخين « 4 » وابن البراج « 5 » وفخر المحققين « 6 » : أنه إن جاء وقد انقضت العدة ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه بل بالعقد الأول ، وقد ظهر ضعفه مما قدمناه . وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 7 » : ان العدة إن كانت بعد طلاق الولي فلا سبيل له عليها ، وإن كان بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها ، واستدل له بأن الأول طلاق شرعي قد انقضت عدته بخلاف الثاني ، فإن أمرها بالاعتداد كان مبنيا على الظن بوفاته ، وقد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 602 قوله : : وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها . . . . ( 2 ) المبسوط ج 5 ص 278 . ( 3 ) شرائع الإسلام المصدر السابق . ( 4 ) النهاية ص 538 / المقنعة ص 537 . ( 5 ) المهذب ج 2 ص 338 . ( 6 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 354 . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 385 .