شرح
وهو حمل الظاهر على النص : البناء على لزوم الطلاق ، فيطلق الولي بأمر الحاكم وإلا فيطلقها الحاكم ، والجمع بينهما بحمل نصوص الطلاق على ما إذا كان له ولي .
وخبر الامر بالاعتداد على ما إذا لم يكن له ولي ، مضافا إلى كونه تبرعيا ينافيه صحيح الكناني ، ومرسل الصدوق .
وأما ما ذكره بعض المحققين من أن مقتضى الجمع العرفي البناء على التخيير بينهما بمعنى أن الحاكم يتخير بين أمرها بعدة الوفاة بدون الطلاق وبين أمر الولي بالطلاق ، فإن كان الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا منافيا للطلاق كان وجيها ولكن بما أنهما لا يتنافيان لامكان أن يكون لهذا الطلاق عدة مخصوصة غير سائر الطلقات ، وقد جمع بينهما في مرسل الصدوق ، فلا يتم .
والحق : ما ذكرناه من لزوم الطلاق فحينئذ إن كان له ولي أجبره الحاكم على الطلاق ، وإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم كما صرح بذلك في النصوص ، وتعتد عدة الوفاة .
السابعة : لو طلقها الولي أو الحاكم ثم جاء زوجها أي ظهر حياته فإن كانت خارجة عن العدة ونكحت زوجا آخر فلا سبيل له عليها إجماعا والنصوص السابقة شاهدة به ، وإن لم تكن العدة منقضية فهو أملك بها لصحيح بريد وموثق سماعة ، وظاهر الأول منهما ومحتمل الثاني أن له الرجوع إليها لا أنها زوجته قهرا كما هو