تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
فإن قيل : لعل نظره إلى أنها ما دام كونها في العدة الرجعية زوجة فيشملها ما دل على لزوم الاعتداد من الوفاة . قلنا : إنه قد مرَّ أن غاية ما تدل عليه هذه النصوص أن له الرجوع إليها لا أنها زوجته وكون المعتدة بالعدة الرجعية بحكم الزوجة في غير المقام لا يستلزم أن تكون كذلك في المقام أيضا سيما وان ظاهر نصوص الباب الاكتفاء بالعدة المزبورة مطلقا . وبذلك يظهر اندفاع ما قيل من أنه إذا جاء خبر الموت بعد الاعتداد وكان الموت في الأثناء استأنفت العدة لما دل على أنه إذا تجدد الموت في أثنائها انتقلت إلى عدة الوفاة وإن لم تعلم بالموت إلا بعدها ، ومع ذلك كله ما أفاده صاحب الجواهر قوي فان صحيح بريد كالصريح في أنها في العدة كالمطلقة بالطلاق الرجعي محكومة بأنها امرأته . وعليه فيشملها ما دل على لزوم الاعتداد على الزوجة من حين بلوغ خبر الموت ولا ينافيه نصوص الباب بعد عدم التنافي بينهما ، فبالمقدار الباقي من عدتها تتداخلان وتكمل الزائدة بعد مضي تلك المدة . التاسعة : لو طلقها الزوج واتفق كون ذلك في زمان العدة التي هي من طلاق الحاكم أو الولي ، صح ، لان طلاقه رجعي والمطلقة الرجعية زوجة ، فالطلاق واقع في محله هكذا ذكره الأصحاب .