تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
بعضها من الارسال إلى النواحي فان المدار على التجسس عنه في الوجه الذي فقد فيه ليعلم حاله . الرابعة : الظاهر عدم اعتبار كون الفحص من الحاكم بل يجوز من الولي أو غيره لما عرفت من أن الرجوع إلى الحاكم من باب الحسبة ولا مدخلية لنظره في الفحص ، ولا يعتبر أن يكون في ضمن الأربع سنين ، بل يجوز بعدها كما هو ظاهر صحيح الحلبي ، ولا ينافيه صحيح بريد فإنه لا يدل على تعين كونه في ضمن الأربع ، فالجمع يقتضي البناء على كفاية كل منهما . الخامسة : هل مبدأ الأربع سنين المضروبة ، من حين الفقد وانقطاع الخبر أو رفع الامر إلى الحاكم ؟ قولان : نسب الثاني إلى المشهور وهو ظاهر صحيح بريد وموثق سماعة ، وصريح صحيح الحلبي هو الأول وكذا صحيح الكناني ، والجمع بينهما يقتضي البناء على أن صحيح بريد والموثق أريد بهما أن الحاكم يؤجلها أربع سنين من دون أن يعين مبدأها فإن لم يمض من حين الفقد زمان معتد به ، فتصبر أربع سنين وإلا فبالمقدار الذي يتم به الأربع سنين . وبعبارة أخرى : انهما بقرينة الصحيحين في مقام بيان مقدار المدة المجعولة للانتظار لا في مقام بيان مبدأها كما لا يخفى .