شرح
العرفي لا الشرعي .
وأما موثق سماعة فقد عرفت حاله ، وعلى هذا فلوليه التصدي له وإن لم يكن له ولي يتصداه الحاكم لأنه من الأمور الحسبية وإن لم يكن الحاكم يتصداه عدول المؤمنين .
وبهذا يظهر اندفاع ما أورده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) على المحدثين ، بقوله : إن جميع النصوص المزبورة ما بين صريح وظاهر في مدخلية الوالي في ذلك بل وفي بعضها من ارسال رسول أو الكتابة إلى ذلك الصقع كالصريح في بسط اليد ، ومع فرض عدم مدخلية الحاكم لا مدخلية لعدول المؤمنين الذين ولايتهم فرع ولايته « 1 » ، انتهى .
الثالثة : هل يختص هذا الحكم بالمفقود بسبب سفر وغيبة ؟ كما في الحدائق « 2 » ، أم يشمل المفقود بانكسار سفينة أو معركة أو نحو ذلك ؟ كما في الجواهر « 3 » وعن المسالك « 4 » وغيرهما ، بل هو المشهور بينهم ، وجهان ، أقواهما الثاني لاطلاق النصوص ، فان المأخوذ في موضوعها المفقود الشامل للجميع ، ولا ينافي ذلك ما في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 291 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 488 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 292 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 286 .