فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361
حكم ما لو طلق ثم راجعها ثم طلق قبل المسيس المسألة السادسة : إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف العدة لأنه بالرجوع انفسخ الطلاق وعاد النكاح السابق ، بل بقي بناء على ما عرفت من أن الزوجية باقية ما لم تنقض العدة وليس الرجوع انشاء لنكاح جديد ، فالطلاق الثاني طلاق امرأة مدخول بها بالنكاح الذي يريد فسخه بالطلاق ، وكذا لو خالعها بعد الرجعة إذ هو كالطلاق بالنسبة إلى ذلك . ولو خالعها من أول الأمر بعد الدخول ثم تزوجها بعقد جديد في العدة وطلقها قبل الدخول فهل تجب عليها العدة أم لا ، وعلى الأول ، هل يجب اكمال العدة الأولى أو استئناف ؟ عدة أقوال . قد استدل لعدم وجوب العدة عليها بأن العدة الأولى بطلت بالفراش الجديد ضرورة كونها زوجة حينئذ وقد انقطع حكم الطلاق ، والفرض ان العقد الثاني لم يحصل معه دخول ، فيشمله ما دل على أنه لا عدة على المطلقة غير المدخول بها . وأورد عليه بايرادات : الأول : إن العدة الأولى لم تكمل ، وانقطاعها إنما هو بالنسبة إلى زمان الفراشية فمع فرض زواله بالطلاق الثاني وجب عليها اكمال الأولى ، وهذا هو الوجه للقول الأول .