تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
ولو عقد على امرأة بالعقد المنقطع ودخل بها ، ثم وهب مدتها ، ثم عقد عليها إما دواما أو انقطاعا فطلقها ، أو وهب مدتها أو انقضت من دون أن يدخل بها ، فهل عليها العدة ؟ كما عن جماعة منهم الشيخ البهائي ( قدس سره ) والمحدث الكاشاني والمحدث البحراني « 1 » ، أم لا تجب عليها ؟ كما ذهب إليه جماعة آخرون منهم المحقق الداماد « 2 » بل نسب إلى المشهور . وجهان : أوجههما الأول لما تقدم من أن العقد الثاني إنما يوجب سقوط العدة بالنسبة إلى الزوج بل لا يوجب سقوط شيء فإنه لا عدة عليها بالنسبة إليه ولا وجه لسقوط العدة بالنسبة إلى غيره ، فيجب عليها اكمال الأولى كما تقدم . وبما ذكرناه : يظهر أن ما ذكره بعض في باب الحيل الشرعية من جواز نكاح جماعة امرأة واحدة في يوم واحد ولو كانت ذات عدة ، بأن يتزوجها أحدهم ويدخل بها ثم يطلقها ثم يتزوجها ثانيا ويطلقها من غير دخول فإنه يجوز حينئذ للآخر أن يتزوجها لسقوط العدة لأنها غير مدخول بها وهكذا الثاني والثالث ، فاسد ، لأنه : أولا : لو تم فإنما هو في المتعة لا في العقد لاشتراط صحة الطلاق بوقوعه في طهر غير المواقعة .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 194 . ( 2 ) لم نعثر عليه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363 | السيد محمد صادق الروحاني