شرح
وثانيا : إنه لا يتم في المتعة أيضا لما عرفت من عدم سقوط العدة الأولى بالعقد الجديد .
تداخل العدد
المسألة السابعة : بناء على ما هو الحق من أن الأصل هو التداخل في المسببات كما ذكرناه في غير موضع من هذا الشرح من غير فرق بين تعدد السبب جنسا ووحدته ، الأظهر تداخل العدتين بل العدد في موارد لم يرد نص خاص على عدم التداخل ، فلو طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة تستأنف عدة كاملة للأخير منهما ، وتدخل فيها بقية الأولى كما جزم به المصنف في القواعد « 1 » والمحقق في الشرائع « 2 » . ولو نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وتدخل فيها الأولى . ولو وضعت قبل أن تنقضي العدة الأولى اعتدت إلى أن تنقضي ، فما في الشرائع « 3 » من أنها تعتد بعد الوضع بقية الأولى ، غير تام .هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 149 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 610 .
( 3 ) شرائع الإسلام المصدر السابق .