تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
وهو بعيد جدا ، لفرض الغائب في صحيح منصور وللتفصيل بين مسيرة أيام ، والبعد . فالحق : إنها لاعراض الأصحاب عنها لا بد من طرحها أو حملها على التقية . فتحصل : ان المستفاد من النصوص أن المتوفى عنها زوجها الغائب ، تعتد من حين بلوغ الخبر ، والمتوفى عنها زوجها الحاضر من حين الوفاة وإن لم يبلغها الخبر إلا بعد مضي أيام ، بل وإن بلغها الخبر بعد انقضاء العدة ، وهو مقتضى القاعدة في الحاضر . وتمام الكلام ببيان أمور : 1 - إنه لافرق في الزوجة المعتدة من حين البلوغ بين الدائمة والمتمتع بها والصغيرة والكبيرة لاطلاق الأدلة ولو كانت الزوجة صغيرة ولم يبلغها خبر الوفاة ولكن بلغ وليها خبرها ، فهل تعتد من حين بلوغ الخبر الولي ، أو من حين بلوغها ؟ الظاهر هو الثاني لاطلاق الأدلة . 2 - إذا بلغها الخبر بالوفاة ولكن لم يكن الخبر واجداً لشرائط الحجية فلا إشكال في أنه لا يثبت به الموت وليس لها ترتيب آثاره فلا تنكح ، إنما الكلام في أنها إذا رتبت الآثار بأن تزوجت فبان كونه