شرح
بعد عدتها ، فهل يصح كما عن المشهور ، وفي الجواهر « 1 » بل لم أجد به خلافا أم لا تصح ؟
وجهان : مبنيان على أن المراد ببلوغ الخبر في النصوص هل هو الخبر الواجد لشرائط الحجية أم مطلقه ؟
ظاهر الاخبار هو الأول فإن الموضوع بلوغ الوفاة أي ثبوتها عندها لا وصول خبرها أيا ما كان ، وقوله ( ع ) في خبر أبي الصباح : إن قامت البينة أو لم تقم ، لا ينافي ذلك بناء على ما هو الحق من حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات بل وعلى القول الآخر لحجية الخبر المحفوف بالقرائن القطعية فلا يعتبر قيام البينة خاصة ، ولكن لذهاب الأصحاب إلى صحة التزويج في الفرض نلتزم به تبعا لهم .
وهل يلحق بالخبر الفاقد لشرائط الحجية امارة ظنية غير معتبرة ؟
وجهان : أظهرهما العدم لعدم تعرض الأصحاب لذلك .
3 - لو تزوجت بعد وفاة زوجها المجهولة لها أو لهما قبل العدة ففي كونه موجبا للحرمة الأبدية وعدمه كلام تقدم في كتاب النكاح في ذيل مسألة العقد في العدة ، وهل يصح العقد لعدم كونها ذات بعل ومعتدة واقعا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 375 .