تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
وقد جمع الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) بين الأوليين بحمل الأولى على الاستحباب « 1 » وارتضاه جماعة « 2 » . وفيه : أنه مع امكان الجمع الموضوعي لا يصل النوبة إلى الجمع الحكمي وفي المقام الأول ممكن لان الطائفة الأولى مختصة بالغائب ، والثانية أعم منه ومن الحاضر الذي لم يبلغها الخبر لمانع من الموانع كالحبس والمرض ونحوهما ، فيحمل المطلقة على المقيدة ويختص الثانية بالحاضر . وعلى هذا فلا وجه لما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) من احتمال وهم الراوي واشتباهه المطلقة بالمتوفى عنها زوجها « 3 » ، مع أنه لا يتصور ذلك في خبر الحسن الذي جمع بينهما ، كما لا وجه لما في الحدائق من حمل هذه النصوص على التقية « 4 » . وأما الطائفة الثالثة : فقد حملها صاحب الحدائق « 5 » على إرادة من كان في حكم الحاضر ممن كان في بلاد متسعة جدا بحيث يكون تأخر وصول الخبر اليوم واليومين أو رستاق فيه قرى عديدة ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 352 . ( 2 ) منهم السيد محمد العاملي في نهاية المرام ج 2 ص 124 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 157 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 542 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 543 - 544 .