تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت « 1 » . وخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن سيدنا علي ( عليهم السلام ) : عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها ؟ فقال علي ( ع ) : إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت « 2 » . وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( ع ) : عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة ، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة ؟ قال ( ع ) : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان « 3 » . الثالثة : ما يدل بظاهره على ما ذهب إليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) كصحيح منصور ، قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) : يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب ، قال ( ع ) : إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لابد من أن تحد له « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 164 ح 170 / الوسائل ج 22 ص 231 ح 28465 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 469 ح 87 / الوسائل ج 22 ص 230 ح 28462 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 164 ح 169 / الوسائل ج 22 ص 231 ح 28464 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 165 ح 171 / الوسائل ج 22 ص 232 ح 28467 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356 | السيد محمد صادق الروحاني