شرح
ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار ، فإنها على طوائف :
الأولى : ما يدل على ما هو المشهور كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) : في رجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ؟ قال ( ع ) : تعتد من يوم يبلغها وفاته « 1 » .
وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر ( ع ) : أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد له عليه - خ ل « 2 » .
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد له عليه - خ ل « 3 » .
إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة .
الثانية : ما يدل بظاهره على ما ذهب إليه ابن الجنيد ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ؟
فقال ( ع ) : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 112 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 228 ح 28456 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 112 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 229 ح 28458 .
( 3 ) الوسائل ج 22 ص 229 ح 28459 / عوالي اللآلي ج 2 ص 286 ح 30 .