تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
والمتوفى عنها زوجها من حين البلوغ .
شرح
وبالجملة : الجمع بين النصوص صدرا وذيلا يقتضي البناء على أنه إن ثبت سبق الطلاق بالبينة أو القرائن القطعية تعتد من حين ما ثبت وإلا فمن حين البلوغ . ( و ) أما ( المتوفى عنها زوجها ) ففيها أقوال : أحدها : انها تعتد ( من حين البلوغ ) لا من حين الوفاة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وعن السرائر « 1 » والتحرير « 2 » نفي الخلاف فيه . ثانيها : ما عن ابن الجنيد « 3 » وهو التسوية بينهما وبين المطلقة في الاعتداد من حين الموت والطلاق إن علمتا بالوقت وإلا فمن حين يبلغها فيهما ، ومال إليه الشهيد الثاني وجماعة « 4 » . ثالثها : ما عن الشيخ في التهذيب « 5 » وهو أن المتوفى عنه زوجها تعتد من يوم وفاة الزوج إن كانت المسافة قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة وإلا فمن يوم بلغها الخبر .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 739 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 166 . ( 3 ) فتاوى ابن الجنيد ص 282 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 351 / المختصر النافع ص 203 / كشف الرموز ج 2 ص 231 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 165 .