تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وتعتد المطلقة من وقت ايقاعه .
شرح
( و ) كذا ( تعتد المطلقة ) من الغائب ( من وقت ايقاعه ) على المشهور بين الأصحاب بل عن الناصريات « 1 » الاجماع عليه . والنصوص شاهدة به ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها « 2 » . وصحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد ؟ فقال ( ع ) : إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت ، فلتعتد من يوم طلقت ، وإن لم تحفظ في أي يوم أو في أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها « 3 » . وصحيح الفضلاء أو حسنهم عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال في الغائب : إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها « 4 » ، ومثله خبر زرارة « 5 » وخبر الكناني « 6 » وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) في رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال ( ع ) : إذا قامت البينة
هامش
( 1 ) الناصريات ص 360 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 111 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 225 ح 28446 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 110 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 226 ح 28447 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 161 ح 159 / الوسائل ج 22 ص 226 ح 28448 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 111 ح 7 / الوسائل ج 22 ص 226 ح 28450 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 111 ح 8 / الوسائل ج 22 ص 227 ح 28451 .