تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
يقيد اطلاق ما دل على أن المطلقة تعتد في بيت زوجها ، وقد مرَّ حكم نفقتها أيضا وأنها لا تجب إلا أن تكون حاملا ، فلها النفقة والسكنى اجماعا وكتابا وسنة . 7 - بناء على ما اخترناه في الاخراج والخروج تسقط جملة من الفروع التي ذكروها في المقام مثل : ما لو طلقها في بيت ثم باع البيت أو حجر عليه الحاكم ، وما شاكل ذلك فإنه يصح البيع في الأول ولا تضرب مع الغرماء في الثاني ولا يقدم حقها عليهم ، لعدم تعلق حقه بذلك البيت الخاص فإن لها عليه الاسكان ، ثم إنه قد مرَّ الكلام في نفقة المطلقة الرجعية والبائنة والحامل وغيرهن مفصلا في مبحث النفقات فلا وجه للإعادة .

مبدأ زمان العدة

المسألة الخامسة : لا ريب في أن زوجة الحاضر تعتد من حين الطلاق أو الوفاة ، وفي الجواهر « 1 » : بل الاجماع بقسيمه عليه لأنه الظاهر من أدلة الاعتداد بالطلاق أو الوفاة كما في سائر الموارد التي يجعل شيء سببا لشئ آخر ، كسببية العقد للزوجية ، والبيع للانتقال وما شاكل .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 371 .