تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وعليه نفقة عدَّتها .
شرح
الخروج للزيارة لا للضرورة ليس فيه العود قبل الفجر ، ولا يستفاد ذلك من النهي عن الخروج نهارا كما لا يخفى . وهل يجوز لها أن تحج ندبا ؟ فيه روايات : منها : ما يدل على الجواز مطلقا كمضمر محمد بن مسلم ، قال : المطلقة تحج وتشهد الحقوق « 1 » . ومنها : ما يدل على المنع كخبر سماعة المتقدم . ومنها : ما يدل على الجواز بإذن الزوج كخبر معاوية بن عمار المتقدم . والجمع بين النصوص يقتضي البناء على الجواز بإذنه . 5 - قد تقدم في مبحث النفقات أنه لا ريب ( و ) لا كلام في أنه يجب ( عليه نفقة عدتها ) كسوتها واسكانها . 6 - لا خلاف في أن المنع عن الخروج والاخراج مختص بالطلاق الرجعي فلا منع عنهما في البائن ، والنصوص السابقة شاهدة به ، لاحظ صحيح أبي خلف وغيره ، وبها يقيد اطلاق الآية الكريمة لو لم نقل انها بقرينة ما في آخرها من العلة مختصة بالرجعية ، وكذا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 131 ح 52 / الوسائل ج 22 ص 219 ح 28430 .