إلا مع الضرورة بعد منتصف الليل ، وترجع قبل الفجر .
شرح
وأما المكاتبة فهي لا تدل على عدم الجواز لعدم المفهوم لها ، مع أنه على فرض الدلالة سبيلها سبيل بقية النصوص الناهية عنه يقيد اطلاقها بما مرَّ .
فالأظهر : هو جواز الخروج مع اذنه .
4 - إن حرمة خروجها إما مطلقا ، أو مع عدم اذن الخروج ، إنما هو في حال الاختيار ، و ( إلا ) ف - ( مع الضرورة ) فيجوز بلا خلاف ، ومكاتبة الصفار شاهدة به ، والمستفاد منها ان المدار على مقدار ما يتأدى به الضرورة .
ولكن في المتن والشرائع « 1 » وغيرهما « 2 » : تخرج ( بعد نصف الليل ، وترجع قبل الفجر . )
وفي الرياض « 3 » بعد أن نسب وجوب العود قبل الفجر إلى الأشهر ، قال : بل لم أقف على مخالفة إلا من بعض من ندر ممن تأخر .
واستدل له بموثق سماعة المتقدم ، ولكنه مضافا إلى كونه في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 605 .
( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 50 / إيضاح الفوائد ج 3 ص 370 وغيرهما .
( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 161 .