تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
وثانيا : انه لو فرض استناد الطلاق إلى الاكراه والرضا فمن حيث استناده إلى الاكراه لا يترتب عليه الأثر الا انه يترتب عليه الأثر من حيث استناده إلى الرضا . وبعبارة أخرى : الاستناد إلى الاكراه لا يؤثر في البطلان كما هو الحال في الرياء بل يوجب عدم تأثير العقد المستند اليه فلا يمنع عن صحته من حيث استناده إلى الرضا . فالأظهر هي الصحة في هذه الصورة . الثالث : ان يكون كل من الاكراه والرضا جزء السبب بحيث انه لولا اجتماعهما لا يؤثر كل منهما فالأقرب الصحة أيضا اما لعدم صدق صدور العقد عن الاكراه أو انه على فرض الصدق يكون منصرف النصوص ما لو كان الاكراه سببا تاما لصدوره فلا يشمل المقام . الرابع : ان يكون أحدهما سببا مستقلا والاخر ضميمة فلا كلام في أنه يلحقه حكمه فإن كان السبب هو الرضا حكم بالصحة وان كان هو الاكراه حكم بالبطلان . الخامس : ان يكون الاكراه داعيا على الداعي على الطلاق اما لاعتقاده ان الحذر لا يتحقق الا بايقاع الطلاق حقيقة فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة فيوقع الطلاق قاصدا أو لجهله بالحكم