شرح
ومنها : موثق سماعة : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال ( ع ) : في بيتها لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تقضي عدتها « 1 » .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض « 2 » .
وخبر أبي بصير عن أحدهما ( ص ) عن المطلقة أين تعتد ؟ قال ( ع ) : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها « 3 » ، إلى غير ذلك من النصوص .
وتمام الكلام ببيان أمور :
1 - إن جملة من نصوص الباب تضمنت النهي عن أن تخرج من بيتها نهارا ، وتبيت في غير بيتها ، ولكن جملة أخرى من النصوص مشتملة على جوازهما ، كموثق الساباطي المتقدم وموثق ابن بكير سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن المرأة التي توفي عنها زوجها تحج ؟
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 159 ح 149 / الوسائل ج 22 ص 215 ح 28421 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 116 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 198 ح 28375 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 132 ح 56 / الوسائل ج 22 ص 214 ح 28419 .