ولا لها أن تخرج .
شرح
وخبر محمد بن علي بن جعفر : سئل المأمون عن الرضا ( ع ) عن ذلك ؟ فقال ( ع ) : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل « 1 » . ومثله خبر ابن أسباط « 2 » .
وهذه النصوص وإن كانت ضعيفة الاسناد إلا أنها بالعمل منجبرة ، فلا إشكال في العموم وأن أدناه أن تؤذي أهله ، ومرسل الفقيه لا يدل على الحصر .
وأما خبر سعد فيحمل على إرادة عدم انحصارها بالزنا وشمولها للسحق ، فالجمع بين الاخبار يقتضي البناء على ما ذهب اليه المشهور « 3 » .
حرمة خروج المطلقة الرجعية
الرابعة : ( و ) كما لا يجوز له اخراجها من بيته ( لا ) يجوز ( لها أن تخرج ) بلا خلاف ، وتشهد به الآية الكريمة المتقدمة :وَلا يَخْرُجْنَوجملة من الاخبار منها ما تقدم .هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 132 ح 55 / الوسائل ج 22 ص 220 ح 28434 .
( 2 ) الوسائل ج 22 ص 221 ح 28438 .
( 3 ) من أن الفاحشة كل ذنب وأدناه أن تؤذي أهله .