تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
وأما النصوص فمنها : ما يدل على أنها الزنا كمرسل الفقيه : سئل الصادق ( ع ) عن قول الله عز وجل :لا تُخْرِجُوهُنَّ . . .الخ ؟ قال ( ع ) : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد « 1 » . ومنها : ما يدل على أنها السحق كخبر سعد بن عبد الله : قلت لصاحب الزمان ( ع ) : أخبرني عن الفاحشة المبينة إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ؟ قال ( ع ) : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا . . . الحديث « 2 » . ومنها : ما يدل على أن المراد بها أن تؤذي أهلها أو أن أدناها ذلك ، فعن النهاية « 3 » قد روي : ان أدنى ما يجوز له معه اخراجها أن تؤذي أهل الرجل ، بل هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) « 4 » ، كذا عن الخلاف « 5 » والمبسوط « 6 » ومجمع البيان « 7 » والجامع « 8 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 499 ح 4759 / الوسائل ج 22 ص 220 ح 28435 . ( 2 ) الوسائل ج 22 ص 221 ح 28436 / الإحتجاج ج 2 ص 463 . ( 3 ) النهاية ص 534 . ( 4 ) الوسائل ج 22 ص 221 ح 28437 . ( 5 ) حكاه عن الخلاف صاحب الجواهر ج 32 ص 333 ، ولم نجده فيه بل وجدناه في المختلف ج 7 ص 473 . ( 6 ) المبسوط ج 5 ص 253 . ( 7 ) تفسير مجمع البيان ج 10 ص 40 . ( 8 ) حكاه عن صاحب الجواهر ج 32 ص 333 .