تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
مع أن تجويز الخروج من منزلها لتشييع جنازة زوجها ولزيارة قبره ولقضاء حق يلزمها ، من دون الاستفصال بين أن يكون لها من ينظر فيه ، تجويز لجواز الخروج اختيارا . نعم هي ظاهرة في عدم جواز المبيت في غير منزلها ولم يقيد ذلك بصورة دون أخرى فهي أيضا من نصوص المنع المطلقة الجمع بينها وبين غيرها ما تقدم . 2 - إن عدم الخروج والمبيت وجوبا أو استحبابا ، إنما هو في المنزل الذي تختاره للاعتداد ولا يتعين بيتها الذي تسكن فيه في حال موت الزوج ولا بيت الزوج . كما تشهد به جملة من النصوص كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال ( ع ) : بل حيث شاءت ، ان علياً ( ع ) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته « 1 » . وصحيح سليمان بن خالد عنه ( ع ) : عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت ؟ . . . . الحديث « 2 » ، ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 161 ح 156 / الوسائل ج 22 ص 242 ح 28494 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 161 ح 157 / الوسائل ج 22 ص 241 ح 28492 .