تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
قال ( ع ) : نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل « 1 » ، ونحوه خبر عبيد بن زرارة « 2 » . ومكاتبة الصفار في الصحيح للعسكري ( ع ) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها في عدتها ؟ فوقع ( ع ) : لا بأس بذلك انشاء الله « 3 » . ومرسل يونس عن أبي عبد الله ( ع ) عن المتوفى عنها زوجها ، تعتد في بيت وتمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : يجوز ذلك لها ولا بأس « 4 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) قال : سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا ؟ قال ( ع ) : نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب « 5 » ، إلى غير ذلك من الاخبار .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 118 ح 14 / الوسائل ج 22 ص 243 ح 28498 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 116 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 244 ح 28499 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 508 ح 4784 / الوسائل ج 22 ص 246 ح 28504 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 116 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 246 ح 28505 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 117 ح 11 / الوسائل ج 22 ص 244 ح 28501 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344 | السيد محمد صادق الروحاني