شرح
1 - هل وجوب الاسكان المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه في أيام العدة فيختص بما إذا كانت مستحقة لها ، فلو كانت صغيرة وطئت ولو محرما أو ناشزة من الزوجية أو في أثناء العدة لا سكنى لها كما لا نفقة ، أم هو مطلق فللمطلقة الرجعية السكنى وإن لم تكن لها نفقة ؟
وجهان : ظاهر غير واحد من الأصحاب وصريح آخرين هو الأول ، كما هو ظاهر صحيح أبي خلف للعدول في ذيله عن النهي عن الاخراج إلا أن لها النفقة والسكنى .
ومن بيان جواز الاخراج في البائنة إلا أنه لا نفقة لها .
2 - هل يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر له مناسب لحالها وشأنها ، كان بيت الطلاق دون شأنها أو مناسبا لحالها ، أم لا ؟
الظاهر ذلك من حيث هذا الحكم - وأما من حيث حكم خروجها فسيأتي الكلام فيه - لما عرفت من أن حرمة الاخراج من باب وجوب الاسكان ، وقد مرَّ في النفقات إن تعين المسكن بيد الزوج فله أن ينقلها من منزل إلى آخر .