تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
ومن السنة أخبار كثيرة كصحيح سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) : عن شيء من الطلاق ؟ فقال ( ع ) : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت أليس الله عز وجل يقول :لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ؟ فقال ( ع ) : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تقضي عدتها « 1 » . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) : عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال ( ع ) : في بيت زوجها « 2 » . وخبر أبي الصباح الكناني عنه ( ع ) : تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج اخراجها ولا تخرج هي « 3 » ، ونحوها غيرها . وتنقيح القول بالبحث في فروع :
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 90 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 216 ح 28422 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 91 ح 8 / الوسائل ج 22 ص 213 ح 28417 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 91 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 213 ح 28418 .