تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ولا يجوز للزوج أن يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى تخرج عدتها إلا أن تأتي بفاحشة .
شرح
وهل يحكم بالاستحباب بضميمة قاعدة التسامح أم لا ؟ وجهان : أشهرهما الثاني ، لان قاعدة التسامح انما تجري مع ورود رواية ضعيفة دالة على مطلوبية شيء ، وما نقله علي بن إبراهيم لم يثبت كونه رواية ، بل عن كشف اللثام : الظاهر أنه رأي رآه بعض الأصحاب حكاه عنه علي بن إبراهيم « 1 » .

حرمة اخراج المطلقة الرجعية من بيت زوجها

( و ) المسألة الثالثة : ( لا يجوز للزوج أن يخرج ) المطلقة ( الرجعية من بيت الطلاق حتى تخرج عدتها إلا أن تأتي بفاحشة ) حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف في شيء من ذلك ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » . ويشهد به : من الكتاب قوله تعالى :لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ« 3 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 32 ص 263 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 330 . ( 3 ) الآية 1 من سورة الطلاق .