شرح
طمثها ، الذي بنينا عليه تبعا له ( قدس سره ) ، له اطلاق من هذه الجهة أي موت المطلق في أثناء العدة .
نعم في غير هذا المورد لا يجب على المسترابة إلا الاعتداد بالأشهر كما مرَّ لكنه خارج عن فرض المسألة .
كما أن ما أفاده الشهيد الثاني « 1 » : من أن الحق الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مورده والرجوع في غيره ، إلى ما تقتضيه القاعدة وغايتها هنا التربص بها إلى أبعد الأجلين من الأربعة أشهر وعشر والمدة التي يظهر فيها عدم الحمل ولا يحتاج بعدها إلى أمر آخر .
مردود : بأن خبر سورة إن شمل الفرض لزم التربص بعد تلك المدة أربعة أشهر وعشرا ، لعموم أدلة عدة الوفاة على القول بعدم التداخل ، وإلا فاللازم هو الاقتصار على الأربعة أشهر وعشر لأصالة عدم الحمل .
وإن قلنا : بأصالة التداخل وبنينا على عدم شمول نصوص الانتقال للفرض ، فالمتعين هو البناء على القول الثاني ، ولعل ذلك مبنى ما اختاره الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) فلا ايراد عليه .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 262 .