شرح
وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها قال ( ع ) : تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها « 1 » .
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه ، فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها « 2 » .
وموثق سماعة : قال سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال ( ع ) : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث « 3 » ، ونحوها غيرها .
إنما الكلام في موردين :
الأول : انه هل عليها أن تعتد بكلتا العدتين ، فلو طلقها زوجها ، وبعد مضي شهر مات زوجها فيجب أن تعتد شهرين آخرين للطلاق وأربعة أشهر وعشرا للوفاة ، فتعتد بعد الموت ستة أشهر وعشرا نظرا إلى تحقق سببين للعدة فلا وجه للتداخل ولا للانتقال من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 149 ح 115 / الوسائل ج 22 ص 249 ح 28512 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 149 ح 116 / الوسائل ج 22 ص 250 ح 28514 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 545 ح 4878 / الوسائل ج 22 ص 251 ح 28520 .