شرح
طلقها ثم بعد شهر مات زوجها ، هل عليها أن تعتد عدة الوفاة لان مقتضى اطلاق النصوص الانتقال ، أم تعتد بعدة الطلاق خاصة لأنها أبعد الأجلين ، ولا وجه للانتقال في هذا الفرض ، لان الانتقال إلى عدة الوفاة انتقال إلى الأقوى والأشد فلا يكون سببا في الأضعف ، أم يجب عليها اكمال عدة الطلاق ثلاثة أشهر بعد التسعة ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ؟ أم يجب أن تعتد أربعة أشهر وعشرا بعد التسعة ؟
وجوه وأقوال ، وملخص القول فيه : انه على القول بعدم شمول نصوص الانتقال للفرض والبناء على أصالة عدم التداخل ، لابد من البناء على الثالث فان في المقام سببين : أحدهما : مقتض للعدة سنة ، والآخر : سبب للعدة أربعة أشهر وعشر فلا وجه للاكتفاء بما دون ذلك .
وما في الجواهر : من أن دليل عدة المسترابة منحصر في خبري سورة وعمار ، وهما مع الاعراض عن الثاني منهما ، غير شاملين للفرض قطعا « 1 » .
يرده : ان خبر سورة على فرض العمل به ولو في مورد خاص وهو مستقيمة الحيض التي لم تطمث في ثلاثة أشهر إلا مرة ثم ارتفع
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 262 .