ولو مات بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والأمة للوفاة .
شرح
فما في الجواهر : لا ريب في بعده لقصور الخبر عن اثباته « 1 » ، غير تام فإنه إن كان نظره إلى ما ادعاه من القصور ضعف السند فهو لا يضر بثبوت الاستحباب ، وإن كان إلى معارضة ما تقدم .
فيرده أن ذلك مقتضى الجمع العرفي بين النصوص .
عدة من مات زوجها بعد الطلاق
( و ) المسألة الثانية : ( لو مات ) الزوج ( بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والأمة للوفاة ) أي استأنفت عدة الوفاة بلا خلاف فيه كما عن المبسوط « 2 » . ويشهد به : مضافا إلى أن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة كما مرَّ ، فيشملها أدلة عدة الوفاة كتابا وسنة ، جملة من الاخبار كصحيح جميل أو حسنه عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ص ) : في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها ؟ قال ( ع ) : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا « 3 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 284 .
( 2 ) المبسوط ج 5 ص 277 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 149 ح 113 / الوسائل ج 22 ص 250 ح 28516 .