تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
بالحناء وتصنع ما شاءت لغير ريبة من الزوج « 1 » ، المحمول على المطلقة بقرينة ما سبق . وخبر زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد « 2 » ، ونحوهما خبر علي بن جعفر « 3 » ، بل قد دلت النصوص على أولوية التزيين في عدة الطلاق الرجعي « 4 » . وأما خبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق ( ع ) عن علي ( ع ) : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تختضب ولا تمشط « 5 » . فالجمع بينه وبين النصوص الواردة في المطلقة مطلقا يقتضي البناء على استحبابه لها ، ثم الجمع بينه وبين ما ورد في الطلاق الرجعي يقتضي تقييده به ، فتكون نتيجة الجمع بين الاخبار استحباب ذلك للبائنة كما أفاده الشيخ « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 82 ح 199 / الوسائل ج 22 ص 234 ح 28476 مع تفاوت . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 150 ح 119 / الوسائل ج 22 ص 217 ح 28426 . ( 3 ) الوسائل ج 22 ص 218 ح 28429 / قرب الإسناد ص 110 . ( 4 ) الوسائل ج 22 ص 217 باب 21 من أبواب العدد . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 160 ح 154 / الوسائل ج 22 ص 218 ح 28428 . ( 6 ) الخلاف ج 5 ص 73 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329 | السيد محمد صادق الروحاني