تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
مشمول لحديث الرفع فلا يكون واجبا عليها . ومن الغريب أنه ( قدس سره ) مع تصريحه بذلك يقول في آخر كلامه : ان التكليف بالاعتداد والحداد من خطاب الوضع بالمعنى المزبور ولذا لم يتوقف صحة الاعتداد على ملاحظة الامتثال « 1 » ، انتهى . إذ مع تسليم عدم كونه شرطا لصحة الاعتداد ، فأي وضع يكون هنا ليلتزم به في هذا الحكم . فالعمدة هو الاجماع . لا خلاف ولا إشكال في أن الحكم مختص بالمتوفى عنها زوجها دون أقاربها والمطلقة ، لاختصاص الأدلة بها والأصل يقتضي عدم الوجوب على غيرها ، أضف إليه الاجماع عليه في محكى الانتصار « 2 » . ويشهد به في المطلقة نصوص : كموثق الساباطي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة ؟ قال ( ع ) : لها أن تكتحل وتمشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 281 . ( 2 ) الإنتصار ص 345 .