تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح

لو أكره على الطلاق فطلق ناوياً

بقي في المقام فرعٌ مذكور في التحرير على ما حكي وهو انه لو أكره على الطلاق فطلق ناوياً قال : فالأقرب وقوع الطلاق « 1 » ونحوه عن الشهيد الثاني في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع لان الاكراه اسقط اثر اللفظ ومجرد النيَّة لا اثر لها « 2 » . وحكي عن سبطه في نهاية المرام : انه نقله قولا واستدل عليه بعموم ما دلَّ من النص والاجماع على بطلان عقد المكره ، والاكراه يتحقق هنا إذ المفروض انه لولاه لما فعله ثم قال : والمسألة محل إشكال « 3 » . وعن كاشف اللثام : انه لو علم أنه لا يلزمه الا اللفظ وله تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الاكراه « 4 » وانما يحتمل الاكراه مع عدم العلم بذلك سواء ظن لزوم القصد وان لم يرده المكره أم لا . وحق القول البحث في موردين :
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 51 ط . ق . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 22 . ( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 12 . ( 4 ) كشف اللثام ج 2 ص 119 ط . ق .