تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
الأول : في بيان وجه فتوى المصنف بالصحة . الثاني : في بيان محتملات هذا الفرع في نفسه واحكامها . اما الأول : فالظاهر أن نظر المصنف ( رحمة الله عليه ) إلى أنه لو أكره على الطلاق وان لم يقصد المعنى الذي يكون عند العامة طلاقا شرعيا مع النطق بالصريح فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق فإنه غير مكره عليه . والايراد عليه كما عن الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) : بأنه يبتنى على القول باعتبار عدم امكان التفصي بالتورية في صدق الاكراه إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى وقد مرَّ عدم اعتباره « 1 » مندفع أولا بما تقدم « 2 » من اعتبار العجز عن التورية في صدقه وثانيا بالفرق بينهما بعد كون المكره راضيا بالنطق بالصريح مع عدم القصد لاحظ وتأمل في الوجه المتقدم لعدم اعتبار العجز عن التورية ترى عدم جريانه في المقام . واما المورد الثاني : فالاحتمالات المتصورة خمسة : الأول : ان لا يكون للاكراه دخل في الطلاق بل يوقعه عن طيب نفسه ورضاه والمكره لجهله بحاله أكرهه عليه لا إشكال ولا كلام في صحة هذا الطلاق .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 326 والعبارة منقولة مع تقديم وتأخير . ( 2 ) تقدم ص 19 وما بعدها من هذا الجزء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 31 | السيد محمد صادق الروحاني