شرح
المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج « 1 » .
ولكنه مطلق قابل للحمل على ما إذا لم يعد ذلك زينة فيدل على أن هذه الأمور من حيث هي لا تكون محرمة ، والجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي البناء على جواز تلكم إن لم تعد زينة ، وإلا فتحرم ، وإن لم يكن ذلك جمعا عرفيا يتعين طرحه لأرجحية ما تقدم .
والمشهور بين الأصحاب : أنه لافرق في وجوب الحداد بين الصغيرة والكبيرة والمسلمة والكافرة ولا بين المدخول بها وغيرها .
وعن السرائر « 2 » والجامع « 3 » والمختلف « 4 » وكشف اللثام « 5 » وفي الحدائق « 6 » : عدم ثبوت ذلك في الصغيرة ، ومال إليه الشهيد في الروضة « 7 » ، وهو الأظهر من حيث الأدلة ، فإن هذا الخطاب كسائر الخطابات الشرعية مختص بالبالغين ولا نص في توجيهه في المقام إلى وليها ومقتضى الأصل عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 508 ح 4785 / الوسائل ج 22 ص 234 ح 28476 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 739 .
( 3 ) الجامع للشرايع ص 472 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 496 .
( 5 ) كشف اللثام ط ج ج 8 ص 119 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 474 .
( 7 ) شرح اللمعة ج 6 ص 63 ، لكنه قال : ولا فرق بين الزوجة الكبيرة والصغيرة .