تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
تصنع ؟ قال ( ع ) : تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء « 1 » ، ونحوهما غيرهما . ومنها : ما تضمن النهي عن التزيين كخبر زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولاتزين « 2 » . فالمتحصل من مجموع هذه النصوص : ان المنهى عنه هو تزيين نفسها بالكحل أو الصبغ أو الطيب ولباسها بلبس الأثواب المصبوغة بصبغ يعد زينة في اللباس ، وأما لبسها الثياب الفاخرة والمصبوغة بصبغ بعيد عن شبهة الزينة كالأسود والأزرق وما يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه ، وتمشيط رأسها وغسلها والسواك وتقليم الأظفار ودخول الحمام والاكتحال بما لا يعد زينة ، وافتراش الفرش النفيسة والمساكن المزينة ، وتزيين أولادها ، وما شاكل مما لا يرجع إلى تزيين نفسها ، فلا بأس بها . وبإزاء تلكم النصوص ما يظهر منه عدم حرمة الزينة كموثق الساباطي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها ؟ قال ( ع ) : نعم ، وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 159 ح 151 / الوسائل ج 22 ص 233 ح 28472 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 117 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 234 ح 28473 .