شرح
منها : ما أمر فيه بالحداد ، كالنصوص الآتية المتضمنة لان المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد .
ومرسل الواسطي عن بعض أصحابنا عن مولانا الصادق ( ع ) : يحد الحميم حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا « 1 » .
والحداد لغة وشرعا عبارة عن ترك الزينة في الثياب والبدن كما صرح به جماعة من اللغويين « 2 » والفقهاء « 3 » .
ومنها : ما أمر فيه بالحداد وفسر الحداد بما تقدم ، كخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إن مات عنها - يعني وهو غائب - فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد في الموت أربعة أشهر وعشرا ، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ « 4 » .
ومنها : ما تضمن النهي عن الأمور المزبورة ، كصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : عن المتوفى عنها زوجها فقال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 161 ح 158 / الوسائل ج 22 ص 234 ح 28475 .
( 2 ) لسان العرب ج 3 ص 143 / مجمع البحرين ج 1 ص 473 / تاج العروس ج 4 ص 413 .
( 3 ) النهاية ص 537 / المهذب ج 2 ص 319 / السرائر ج 2 ص 745 وغيرها .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 112 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 233 ح 28470 .