تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
وتقضي الحقوق وتمشط بغسلة ، وتحج وإن كان في عدتها « 1 » . والغسلة - بالكسر - : الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط كذا عن مجمع البحرين « 2 » والصحاح « 3 » ، وعن القاموس « 4 » : أنها ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط وما يغسل به الرأس من خطمي ، ونحوه عن الصحاح ، وفي المنجد « 5 » : ما يغسل به من ماء وأشنان وغيرهما ، فالمتيقن ما لم يشتمل على الطيب والصبغ للنهي عنهما ، وقوله للزينة ظاهر في كونه علة للنهي عن الاكتحال فيدل على أن الممنوع عنه الاكتحال الذي يصدق عليه الزينة فلا بأس بما لا يعد زينة . وبه يقيد اطلاق النهي عن الكحل في غيره كخبر زرارة وخبر أبي العباس قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المتوفى عنها زوجها ؟ قال : لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 116 ح 4 / الوسائل ج 22 ص 233 ح 28471 . ( 2 ) مجمع البحرين ج 3 ص 312 . ( 3 ) الصحاح ج 5 ص 1781 . ( 4 ) القاموس المحيط ج 4 ص 25 . ( 5 ) ذكره في تهذيب اللغة باب غلس ج 3 ص 54 ، وفي لسان العرب باب غسل ج 11 ص 494 وغيرهما .