وعليها الحداد .
شرح
بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب « 1 » .
وموثق سماعه قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك أبعد الأجلين « 2 » ، إلى غير ذلك من النصوص .
ولا يهمنا البحث في أنه لو لم تكن هذه النصوص هل كان مقتضى الجمع بين آيتي أولى الأحمال والوفاة ذلك أم لم يكن نظرا إلى أن آية أولى الأحمال في المطلقة خاصة .
الحداد
( و ) تمام الكلام في هذا الفصل يقتضي البحث في مسائل : الأولى : لا خلاف بين كافة أهل العلم من الخاصة والعامة أنه يلزم ( عليها الحداد ) أي على المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة ، والاخبار به من الفريقين متظافرة :هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 114 ح 7 / الوسائل ج 22 ص 241 ح 28491 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 113 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 240 ح 28487 .