ولو كانت حاملا فأبعد الأجلين .
شرح
ولكن يرد عليه : مضافا إلى ما عرفت تصريح بعض أهل العربية بأن ذلك فيما إذا كان التمييز مذكورا وإلا فيجوز تناوله للمذكر والمؤنث .
5 - مقتضى اطلاق الآية الكريمة والنصوص المستفيضة كون ذلك عدة للمتوفى عنها زوجها مطلقا ( و ) لكن قام الاجماع على أنها ( لو كانت حاملا ف - ) تعتد ب - ( أبعد الأجلين ) من المدة المزبورة ومدة وضع الحمل .
ويشهد به : أيضا نصوص مستفيضة ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : في الحامل المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الأجلين « 1 » .
وموثق عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين « 2 » .
وموثق محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها ، فرق بينهما واعتدت ما
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 150 ح 118 / الوسائل ج 22 ص 239 ح 28486 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 114 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 241 ح 28490 .