صغيرة ، أو يائسة ، أو غيرهما ، دخل بها أو لا .
شرح
ولكن النصوص الأول مشهورة بين الأصحاب فإنه لاخلاف بينهم في أن عليها العدة ، وموافقة للقرآن ، ومخالفة للعامة ، وأصح سندا من الأخير وغير تلكم من المرجحات الموجبة لتقديمها ، مضافا إلى ضعف سند الأخير فيطرح أو يحمل على التقية كما يشهد به بعض نصوص الباب .
3 - مقتضى اطلاق الكتاب والسنة وصريح الاجماع عموم الحكم لكل امرأة ( صغيرة ) كانت ( أو يائسة أو غيرهما ) بالغا كان الزوج أو غير بالغ كما عرفت عمومه لمن ( دخل بها أو لا . )
4 - قد تقدم في عدة الحائل أن الشهر حقيقة في الهلالي منه دون العددي حتى في صورة التلفيق ، وأما اليوم فالمراد به في المقام مجموع الليل والنهار للاتفاق كما عن كشف اللثام « 1 » والاجماع كما عن المسالك « 2 » على أن المراد بالعشر عشر ليالي مع عشرة أيام فتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر ، وعن الأوزاعي « 3 » أنها تبين بطلوع الفجر العاشر لتذكير العدد في الآية المقتضى للتأنيث في تمييزه فيكون ليالي .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ط ج ج 8 ص 118 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 273 .
( 3 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 32 ص 275 .