شرح
وأما عدة المتمتع بها من الوفاة فعدتها شهران وخمسة أيام .
أم لا يختص به فعدتها أيضا أربعة أشهر وعشرا ؟ وقد مرَّ الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الأخيرة من الفصل الرابع في المتعة من كتاب النكاح .
2 - هل يختص ذلك بالمدخول بها فلا عدة على من لم يدخل بها لو مات زوجها أم يعمها ؟
فيها طائفتان من الاخبار :
إحداهما : تدل على العموم وهي كثيرة ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) : في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ؟ قال ( ع ) : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة « 1 » ، ونحوه غيره .
ثانيتهما : تدل على أنه لا عدة عليها ، كخبر محمد بن عمر الساباطي قال : سألت الرضا ( ع ) : عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال ( ع ) : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ؟ قال ( ع ) : لا عدة عليها ، هما سواء « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 144 ح 98 / الوسائل ج 21 ص 326 ح 27202 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 144 ح 96 / الوسائل ج 22 ص 248 ح 28510 .